أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج وإقامة الأسرة

أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج وإقامة الأسرة

0 المراجعات

مفهوم الزواج

الزواج لغة يعني اقتران الزوج بالزوجة أو الذكر بالأنثي والزواج هو النكاح حيث يقال نكحت المرأة تزوجت ونكح فلان امرأة تزوجها قال تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال صلي الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

والزواج اصطلاحا يعني

  1. نظام اجتماعي يتضمن تعاقدا يتحد بمقتضاه شخصان أو أكثر من جنسين مختلفين في شكل زوج أو أزواج وزوجة أو زوجات لتكوين عائلة جديدة بحيث يعتبر الأولاد الذين يأتون نتيجة لهذه العلاقة أبناء شرعيين 
  2. عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل
  3. امتزاج واتحاد يعترف به المجتمع بعد تمام عقد الزواج بين رجل وامرأة يتم تحت مظلة الإجراءات الشرعية
  4. اقتران الزوج بالزوجة بعقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة ولم يمنع من نكاحها مانع شرعي ولهذا الزواج أركان وشروط صحة متي استوفيت كان الزواج صحيح شرعا وثق أم لم يوثق فالتوثيق شيء مدني لحفظ الحقوق
  • نظام اجتماعي يتصف بقدر من الاستمرار والامتثال للمعايير الاجتماعية وهو الوسيلة التي يعمد إليها المجتمع لتنظيم المسائل الجنسية وتحديد مسئولية صور التزاوج بين البالغين

حكم الزواج في الشريعة الإسلامية

الله تعالي قد شرع الزواج لحكمة عالية ومصلحة محققة وفوائد جمة لا يحدها لفظ ولا يحيط بها تعبير وانما يدركها أولا العقلاء وثانيا الخبراء والمتخصصون في الحفاظ علي النفس البشرية وحمايتها من غوائل الأمراض النفسية والعضوية والاجتماعية ولقد نطق القرأن الكريم بهذه الحكم والفوائد وأشار إليها أكثر من أية من أياته الكريمة وكذلك نطقت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حاجة فطرية ترتبط بأحد المقاصد الخمسة الضرورية للشريعة الإسلامية وهي حفظ النسل وقد ثبت الحث عليه والترغيب فيه بالقرأن والسنة ومن ذلك قوله وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والايامي جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت ثسبا ومن ليس له زوجة ووجه الدلالة دلت هاتان الأيتان علي مشروعية الزواج والحث عليه وقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقد دل الحديث علي مشروعية الزواج وفضله والترغيب فيه وفي حديث الثلاثة الذين جاءوا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي أنه قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقد دل الحديث علي فضل الزواج والترغيب فيه

وقد ورد عن عمر رضي الله عنه لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور فبين أن الدين حصر المانع في أمرين مذمومين هما العجز والفجور وعلي هذا الأساس ذهب الإمام بن حزم وجماعة من علماء المسلمين إلي أن الزواج فرض لازم للمسلم القادر فمن تركه أو تثاقل عنه بدون عذر فهو أثم وذهب جماعة من العلماء بأنه سنه مؤكدة وذهب داود الأصفهاني وبن حزم إلي أن الزواج في نظرهم بمنزلة الصلاة والصوم وما إليهما من الفروض العينية حتي إنهم يرون أن من تركه مع القدرة عليه وعلي أعبائه يكون أثمه أثم من ترك ركنا من أركان الدين الإسلامي وحتي معظم فقهاء المسلمين الذين لم يذهبوا إلي حد القول بفريضة الزواج علي الإطلاق ينزلونه منزلة الواجب إذا خشي الفرد الوقوع في المحرم فلا خلاف بينهم جميعا في أن العزوبة تتنافي مع الأوضاع الإسلامية ويري النووي أن الزواج من سنن الإسلام المؤكدة واجب علي من يقدر عليه يثاب فاعله ويأثم تاركه أو مستحب لمن يقدر عليه يثاب فاعله ولا يأثم تاركه وورد عن بن قدامة المقدسي قوله اجمع المسلمون علي أن النكاح مشروع واختلف اصحاب المذاهب في وجوبه فالمشهور أنه ليس بواجب إلا أن يخاف احد علي نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه أعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء ويذكر علماء الحنابلة أن النكاح تعتريه أربعة أحكام

فيسن لذي شهوة ولا يخاف الزنا ولو فقير واشتغاله به افضل من التخلي لنوافل العبادة ويباح لمن لا شهوة له ويجب علي من يخاف الزنا من رجل وامرأة وقال علماء المالكية يختلف الحكم في النكاح باختلاف حال المؤمن ممن خاف الهلاك في الدين والدنيا أو فيهما فالنكاح حتم وقال الشافعي النكاح مباح وقال مالك وأبو حنيفة هو مستحب ويري الإمام بن قدامة المقدسي أن العزوبة ليست من أمر الإسلام في شيء ومن دعي إلي غير التزويج فقد دعي إلي غير الإسلام

التعليقات ( 0 )
الرجاء تسجيل الدخول لتتمكن من التعليق
مقال بواسطة

articles

2

followers

3

followings

4

مقالات مشابة