الزكاة شروكها و احكامها

الزكاة شروكها و احكامها

0 reviews

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.. اللهمَّ إنَّا نسألُك باسْمك الأعظم الذي إذا دُعيتَ به استجبت، وإذا سُئلتَ به أعطيتَ أن تجعلنا و من إتّبعنا من أهل طاعتك وأهل جنَّتك، وأن تسترنا وتحفظنا برحمتك في الدنيا والآخرة، وأن تَرزقنا بفضلك و رحمتك و حلمك يا ربَّنا حُسْنَ الخاتمةِ. و أن لا تترك فينا فقيرا و لا محتاجا إلا   كفيته و رزقته .

" اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك و أغننا بفضلك عن من سواك".

الشرع الإسلام كي يكفي المسلم بالحلال عن الحرام أوجب الزكاة في الأموال و الأملاك كي يتواجد التوازن الاجتماعي و الاقتصادي.

فالزكاة هي أحد الأركان الخمسة في الإسلام وهي مثلها مثل الصلاة و هي جزء صغير من المال يعطى  لمستحقيه من الفقراء و المساكين و المحتاجين قد حدد الإسلام إلى من تعطى و كم قيمتها و متى تعطى  .

وقد اتفق  المسلمون على فرضيتها إجماعًا قطعيًا، و من انكر ذلك  فهو كافر.

قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾[ البقرة: 110.  ].

وقال أيضا: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [ البينة: 5. ]

وهي واجبة على المسلم مهما كانت جنسيته و تجب على صاحب المال و مالكه كما تجب على المال المتزايد قيمته من سنة الى أخرى كمال التجارة أو مال الفلاحة أو الصناعة  فقد روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال:" ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة" قال الإمام النووي: "هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها" .
و لا تجوز في الأصول و الضروريات: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
و الزكاة  حولية أي مرة كل سنة: يجب أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. يستثنى من ذلك  الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
أما  السوم: أي رعي بهيمة الأنعام بلا مؤونة ولا كلفة، فإذا كانت معلوفة أكثر العام ويتكلف في علفتها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه قوله: "وفي الصدقة الغنم في سائمتها.." الحديث، [رواه البخاري]. إذ قيّد الزكاة بالسوم.
أما النصاب: و هو القدر الذي أتفق عليه الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، ومن لم يملك شيئاً أو يملك و لكن لم يصل النصاب كالفقير فلا شيء عليه، والنصاب يختلف من مال إلى مال.

حالات متصلة بشروط وجوب الزكاة:
من كان عليه دين ولا يجد له سداداً إلا مما في يده فلذلك حكمين:
الحكم الأول: إذا كان  الدين لا يُنقص من النصاب، فذلك لا  يؤثر على الزكاة، فليؤدي دينه و بعدها يخرج الزكاة عن الباقي.
أما الحكم الثاني: إذا كان  الدين يُنقص النصاب، أو يستهلكه كله، فإنه يؤدي الدين ولا زكاة عليه.

و زكاة الدين عند الغير لها قواعد : فإذا كان دين مرجو أي عند غني غير مماطل فعليه الزكاة مع ماله كل حول .أما إذا كان دين غير مرجو: أن يكون عند غني مماطل أو عند فقير فعليه أن يزكيه إذا قبضه على الأقل مرة واحدة من السنين التي مضت .
إذا كان لأحد مال عند غيره فهل يؤدي زكاته أم لا؟ الراجح: التفصيل في ذلك، فيقال: الدين على قسمين:
/1. دين مرجو: وهو الذي يكون عند غني غير مماطل فالزكاة هنا على الدائن - صاحب المال - يزكيه مع ماله كل حول.
أما  حكم الزكاة في مال المجنون و الصبي:فقد اتفق الجمهور على أداءها كما
قال عمر رضي الله عنه: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"

. أما  زكاة أموال الموقوفات العامة والجمعيات الخيرية:
ما اتفق عليه عامة أهل العلم هذه الأموال نظرا  لاختلال شرط الملك التام فيها و لم تستقر في ملك معين فلا تجب فيها الزكاة

هل النصاب يعتبر من أول الحول إلى نهايته؟
أي   إذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول ثم زاد بعد ذلك، فهل نستأنف حولاً جديداً أم أن نواصل في أداء الزكاة اعتمادا على بداية الحول؟ في هذه المسألة اختلافا ، أهمها: هو بلوغ النصاب من بداية الحول إلى آخره، أي لا ينقص النصاب أثناء الحول، فإن نقص النصاب بدأ بعد بلوغه من جديد. 

التعليقات ( 0 )
الرجاء تسجيل الدخول لتتمكن من التعليق
مقال بواسطة

المقالات

12

متابعين

21

متابعهم

18

مقالات مشابة