كتاب الجنايات في الفقه الحنفي | الصف الثالث الاعدادي الازهري الترم الاول
كتاب الجنايات في الفقه الحنفي | الصف الثالث الاعدادي الازهري الترم الاول
ما هي الجنايات في الفقه الحنفي لغة و شرعا و ما انواعها و انواع القتل و ما حكم القتل العمد و هل في القتل العمد كفارة؟
الجنايات جمع جنايه ، وهي لغة : التعدي.
و شرعا : التعدي الواقع في النفس والاعضاء
انواع الجناية: الجناية نوعان:
١ - جناية على النفس.
٢ - جناية على الاعضاء.
أولاً : الجناية على النفس، و تكون بالقتل، وهو أنواع:
١ - عمد.
٢ - شبه عمد.
٣ - خطاء.
٤ - ما أجري مجرى الخطأ.
٥ - القتل بسبب.
و بيانها على النحو التالي:
النوع الاول : القتل العمد.
هو أن يتعمد إنسان ضرب إنسانٍ آخر بسلاح كسكين ونحوه، أو بشيء يقتل في الغالب، كالضرب بالحجر الكبير، أو الخشبة العظيمة.
حكم القتل العمد :
القتل العمد من أكبر الكبائر بعد الشرك باللّٰه، ومن أبشع الجرائم التي حرمها الله على عباده، والذي يفعل هذا الفعل القبيح يستحق العقوبه الشديدة في الدنيا والاخره.
العقوبات المترتبه عليه : تنقسم العقوبات المترتبه على القتل العمد إلى قسمين.
أولهما: العقوبات الدنيوية:
١ - الأثم: لأن القاتل تعمد الضرب والإذاء .
٢ - القصاص : إلا أن يعفو عنه أولياء المقتول، أو يتصالحوا معه على مال .
والدليل على ذلك: قوله تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءࣱ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَاۤءٌ إِلَیۡهِ بِإِحۡسَـٰنࣲۗ ذَ ٰلِكَ تَخۡفِیفࣱ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةࣱۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَ ٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِیمࣱ }
[سُورَةُ البَقَرَةِ: ١٧٨]
٣ - الحرمان من الميراث اذا قتل مُوَرِّثَه: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [القاتل لا يرث] [أخرجه ابن ماجه والترمذي]
ثانيهما: العقوبة الاخراوية وهي المذكورة في قوله تعالى: { وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنࣰا مُّتَعَمِّدࣰا فَجَزَاۤؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدࣰا فِیهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیمࣰا }
[سُورَةُ النِّسَاءِ: ٩٣]
هل في القتل العمد كفاره؟
ليس في القتل العمد كفاره على القاتل فالكفاره مذكوره في القران مع القتل الخطأ فقط.
انتظروا الجزء الثاني