في هذا المقال
مقالات

كيف ينتفع الميت بعمل الحي؟
- مسائل في وصل ثواب الأعمال للميت. (المقال طويل شوية، اعمل حسابك، وهات كباية شاي 😀 ويلا بينا)
(المصادر تحت)
-ربي ﺃﻋﻦ ﺑﻠﻄﻔﻚ ﻳﺎ ﻛﺮﻳﻢ! .
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ، ﻭﺳﻴﺪ اﻷﻭﻟﻴﻦ ﻭاﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻐﺮ اﻟﻤﻴﺎﻣﻴﻦ، ﻭاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﺪﻳﻦ.
أما بعد : فهذا بحث لطيف في بعض المسائل المتعلقة بوصول الثواب إلى الأموات، ﻭاﻟﻤﺄﻣﻮﻝ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺃﺧﻼﻕ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻒ، ﻭﻋﻦ ﻣﺸﺮﺏ اﻟﺤﻖ ﻣﻐﺘﺮﻑ، ﺃﻧﻪ ﺇﺫا اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻭﺳﻬﻮ، ﺃﻥ ﻳﺼﺤﺤﻪ ﻣﺼﻠﺤﺎ ﻻ ﻣﻔﺴﺪا، ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﺎ ﻻ ﻣﻌﺎﻧﺪا، ﻭﻣﻌﺎﺿﺪا ﻻ ﻣﺤﺎﺳﺪا.
اﻟﻠﻬﻢ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺎﺩ، ﻭﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺪاﺩ. ﻭﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻌﻮﻥ اﻟﻠﻪ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ.
محتويات المقال (المسألة الأولى : هل يصل ثواب القراءة للميت؟المسألة الثانية : هل يجوز أهداء ثواب الأعمال للحي؟المسألة الثالثة : هل يشترط النية عند الفعل؟ ام يجوز نية اهداء ثواب الفعل بعد وقوعه؟المسألة الرابعة : هل يجوز اهداء نصف او ربع الثواب مثلا؟المسألة الخامسة : لو وهب شخص الثواب لأكثر من واحد، هل يقسم عليهم أم يصلهم كاملا؟ المسألة السادسة : هل يجوز أهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟المسألة السابعة : هل ينتفع الميت بما يذكر عند قبرة من تهليل وذكر؟)
المسألة الأولى : هل يصل ثواب القراءة للميت؟
- والجواب على هذا السؤال نذكر أولا مذاهب الفقهاء ثم نحرر محل الخلاف والأتفاق، ثم نذكر الخلاصة، أقول وبالله التوفيق :
- تمهيد : قال للقاضي أبو القاسم العميري(تـ1178هـ" : اعلم أن القربات على ثلاثة أقسام: قِسْمٌ اتفق الناس على أن الله تعالى حجر في ثوابه ولم يجعل لهم نقله لغيرهم كالإيمان بالله تعالى، فلو أراد أحد أن يهب لكافر مثلا ثواب إيمانه ليدخل الجنة لم يكن له ذلك شرعا،..... وقِسْمٌ اتفقوا على أنه تعالى أذن في نقل ثوابه وهو القربات المالية كالصدقة والعتق، وقِسْمٌ اختلفوا فيه هل فيه حجر أم لا؟ كالصيام والحج وقراءة القرآن. فقيل: لا يصل ثواب شيء من ذلك لمن أهدي له وهو قول مالك وجماعة من الأيمة، وقيل: يصل وهو قول أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء، وقال به غير واحد من المالكية في القراءة فقط."
١- مذهب الحنفية :
قال العلامة ابن عابدين (ت ١٢٥٢)" صَرَّحَ عُلَماؤُنا فِي بابِ الحَجِّ عَنْ الغَيْرِ بِأنَّ لِلْإنْسانِ أنْ يَجْعَلَ ثَوابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلاةً أوْ صَوْمًا أوْ صَدَقَةً أوْ غَيْرَها كَذا فِي الهِدايَةِ، بَلْ فِي زَكاةِ التَّتارْخانِيَّة عَنْ المُحِيطِ: الأفْضَلُ لِمَن يَتَصَدَّقُ نَفْلًا أنْ يَنْوِيَ لِجَمِيعِ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ لِأنَّها تَصِلُ إلَيْهِمْ ولا يَنْقُصُ مِن أجْرِهِ شَيْءٌ اهـ"
٢- مذهب المالكية :
المشهور عندهم أن ثواب القراءة لا يصل، والقول الآخر أنه يصل.
قال العلامة محمد بن سالم المجلسي (ت ١٣٠٢)" وفي المعيار: وأما القراءة فنص ابن رشد في الأجوبة، وابن العربي في أحكام القرآن، والقرطبي في التذكرة على أن الميت ينتفع بالقراءة سواء قرأ القارئ على القبر أو قرأ في البيت أو في بلد غير الذي الميتُ فيه وأهدى الثواب له،"
٣- مذهب الشافعية :
قال الإمام النووي (ت ٦٧٦) : "واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعي
وجماعة، أنه لا يَصل.
وذهب أحمدُ بن حنبل وجماعةٌ من العلماء، وجماعة من أصحاب الشافعي، إلى أنه يصل، فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهمّ أوصلْ ثوابَ ما قرأته إلى فلان، والله أعلم."
٤- مذهب الحنابلة :
قال العلامة البُهُوتي (ت ١٠٥١) :" أي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها للميت فإنه ينفعه "
-ذكر ما أجمعوا عليه :
قال شيخ الإسلام ابن قدامة (ت ٦٢٠)" أما الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين وأداء الواجبات، فلا نعلم فيه خلافًا إذا كانت الواجبات مما تدخله النيابة."
- ذكر محل النزاع :
قال العلامة العدوي (ت ١١٨٩): ثُمَّ أنَّ مَحَلَّ الخِلافِ حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ الدُّعاءِ كَأنْ يَقُولَ اجْعَلْ ثَوابَ قِراءَتِي لِفُلانٍ فَإنَّهُ يَكُونُ لَهُ إجْماعًا كَما ذَكَرَهُ صاحِبُ المَدْخَلِ"
قال العلامة السبكي، (تقي الدين) (ت ٧٥٦):" والمسألة الثانية: وهي التي عليها عمل الناس، أن يقرأ القارئ، ثم يسأل الله تعالى، أن يجعل ثواب تلك القراءة للميت، فالثواب قد حصل للقارئ، وسؤاله لله تعالى دعاء ترجى إجابته، وذلك لا يمنع منه.
ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف."
قال العلامة ابن عابدين (ت ١٢٥٢)"والذي حَرَّرَهُ المُتَأخِّرُونَ مِن الشّافِعِيَّةِ وُصُولُ القِراءَةِ لِلْمَيِّتِ إذا كانَتْ بِحَضْرَتِهِ أوْ دَعا لَهُ عَقِبَها ولَوْ غائِبًا لِأنَّ مَحَلَّ القِراءَةِ تَنَزُّلُ الرَّحْمَةِ والبَرَكَةِ، والدُّعاءُ عَقِبَها أرْجى لِلْقَبُولِ، ومُقْتَضاهُ أنَّ المُرادَ انْتِفاعُ المَيِّتِ بِالقِراءَةِ لا حُصُولُ ثَوابِها لَهُ، ولِهَذا اخْتارُوا فِي الدُّعاءِ: اللَّهُمَّ أوْصِلْ مِثْلَ ثَوابِ ما قَرَأْته إلى فُلانٍ، وأمّا عِنْدَنا فالواصِلُ إلَيْهِ نَفْسُ الثَّوابِ"
الخلاصة :
(١) أنهم أجمعوا على جواز أن يقرأ القارئ القرآن، ثم يسأل الله تعالى، أن يجعل ثواب تلك القراءة للميت.
(٢) و اختلفوا هل يجوز القراءة بنية وصول الثواب للميت؟
ذهب الشافعية و المالكية إلى المنع.
وذهب الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز ذلك.
فائدة :
قال العلامة محمد بن سالم الشنقيطي (ت ١٣٠٢)"وهذه المسألة وإن كان مختلفا فيها ينبغي للإنسان أن لا يهملها، فلعل الحق فيها هو الوصول وهذا أمر مغيب عنا، وليس الخلاف فيها حكما شرعيا إنما هو في الواقع في نفس الأمر، هل هو الوصول أو عدمه؟ وكذلك التهليل... ينبغي أن يعمل ولو لم يصح فيه حديث عنه ﵊، ويعتمد في ذلك على رجاء الله تعالى وما يؤثر عن غير واحد من صلحاء الأمة من فعله والحض عليه، وفضل الله تعالى يلتمس بكل سبب ممكن، ومنه تعالى الجود والإحسان"
المسألة الثانية : هل يجوز أهداء ثواب الأعمال للحي؟
قال العلامة ابن عابدين (ت ١٢٥٢)"
وفِي كِتابِ الرُّوحِ لِلْحافِظِ أبِي عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيِّ الحَنْبَلِيِّ الشَّهِيرِ بِابْنِ قَيِّمٍ الجَوْزِيَّةِ ما حاصِلُهُ: أنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي إهْداءِ الثَّوابِ إلى الحَيِّ؛ فَقِيلَ يَصِحُّ لِإطْلاقِ قَوْلِ أحْمَدَ: يَفْعَلُ الخَيْرَ ويَجْعَلُ نِصْفَهُ لِأبِيهِ أوْ أُمِّهِ، وقِيلَ لا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُحْتاجٍ لِأنَّهُ يُمْكِنُهُ العَمَلُ بِنَفْسِهِ.
المسألة الثالثة : هل يشترط النية عند الفعل؟ ام يجوز نية اهداء ثواب الفعل بعد وقوعه؟
وكَذا اُخْتُلِفَ فِي اشْتِراطِ نِيَّةِ ذَلِكَ عِنْدَ الفِعْلِ، فَقِيلَ: لا، لَكِنَّ الثَّوابَ لَهُ فَلَهُ التَّبَرُّعُ بِهِ وإهْداؤُهُ لِمَن أرادَ كَإهْداءِ شَيْءٍ مِن مالِهِ، وقِيلَ نَعَمْ لِأنَّهُ إذا وقَعَ لَهُ لا يُقْبَلُ انْتِقالُهُ عَنْهُ، وهُوَ الأوْلى. وعَلى القَوْلِ الأوَّلِ لا يَصِحُّ إهْداءُ الواجِباتِ لِأنَّ العامِلَ يَنْوِي القُرْبَةَ بِها عَنْ نَفْسِهِ. وعَلى الثّانِي يَصِحُّ، وتُجْزِئُ عَنْ الفاعِلِ......
المسألة الرابعة : هل يجوز اهداء نصف او ربع الثواب مثلا؟
ويَصِحُّ إهْداءُ نِصْفِ الثَّوابِ أوْ رُبُعِهِ كَما نَصَّ عَلَيْهِ أحْمَدُ، ولا مانِعَ مِنهُ. ...... اهـ مُلَخَّصًا.
المسألة الخامسة : لو وهب شخص الثواب لأكثر من واحد، هل يقسم عليهم أم يصلهم كاملا؟
سُئِلَ ابْنُ حَجَرٍ المَكِّيُّ(ت ٩٧٤) عَمّا لَوْ قَرَأ لِأهْلِ المَقْبَرَةِ الفاتِحَةَ هَلْ يُقْسَمُ الثَّوابُ بَيْنَهُمْ أوْ يَصِلُ لِكُلٍّ مِنهُمْ مِثْلُ ثَوابِ ذَلِكَ كامِلًا. فَأجابَ بِأنَّهُ أفْتى جَمْعٌ بِالثّانِي، وهُوَ اللّائِقُ بِسَعَةِ الفَضْلِ.
المسألة السادسة : هل يجوز أهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
قال العلامة محمد بن سالم المجلس (ت ١٣٠٢)
"أجاز بعض المتأخرين كالسبكي والمازري وبعض المتقدمين من الحنابلة كابن عقيل تبعا لعلي بن الموفق -وكان في طبقة الجنيد- وكأبي العباس محمد بن إسحاق السراج من المتقدمين إهداء ثواب القرآن له ﷺ الذي هو تحصيل الحاصل، وقال الزركشي من الشافعية: كان بعض من أدركناه يمنع منه لما فيه من التجرؤ على الجناب الرفيع...... وقال الشيخ علاء الدين بن العطار تلميذ النووي رحمهما الله تعالى: أما قراءة القرآن العزيز فهي من أفضل القربات، وأما إهداؤه له ﷺ فلم ينقل فيه أثر لمن يعتد به. بل ينبغي أن يمنع منه، وجميع أعمال أمته ﷺ في ميزانه، وقد أشار إلى ذلك الأديب البوصيري بقوله:
والمرء في ميزانه أتباعه … فاقدر إذا قدر النبي محمد
ومع ذلك فقد أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه ﷺ، وأمرنا بسؤال الوسيلة له والسؤال بجاهه فينبغي أن يوقف مع ذلك على أن هدية الأدنى للأعلى لا تكون إلا بإذن، وقال شمس الدين تلميذ شيخنا قاضي القضاة ابن حجر: إنه سئل عمن قرأ شيئا من القرآن، وقال في دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة شرف لسيدنا رسول الله ﷺ؟ فأجاب: هذا مخترع من متأخري القراء لا أعلم لهم سلفا وقال الشيخ زين الدين عبد الرحمن: وقع السؤال عن جواز إهداء القرآن إلى النبي ﷺ، والجواب: أن ذلك شيء لم يُرْوَ عن السلف فعله ونحن بهم نقتدي، وبذلك نهتدي، وأجاب بعضهم بجوازه بل باستحبابه.... وإن لم تفعل ذلك فقد اتبعت وإن فعلت فقد قيل به. انتهى"
المسألة السابعة : هل ينتفع الميت بما يذكر عند قبرة من تهليل وذكر؟
قالَ العَلَاْمَةُ القَرافِيُّ (ت ٦٨٤)" : واَلَّذِي يَظْهَرُ حُصُولُ بَرَكَةِ القُرْآنِ لِلْأمْواتِ كَحُصُولِها بِمُجاوَرَةِ الرَّجُلِ الصّالِحِ، وبِالجُمْلَةِ فَلا يَنْبَغِي إهْمالُ أمْرِ المَوْتى مِن القِراءَةِ ولا مِن التَّهْلِيلِ الَّذِي يُفْعَلُ عِنْدَ الدَّفْنِ، والِاعْتِمادُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلى اللَّهِ تَعالى وسِعَةِ رَحْمَتِهِ. "
كتبه : إسلام خالد أحمد
المصادر :
(١)الفتاوى الحديثية
المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: ٩٧٤هـ)
(٢)المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ)
(٣)لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: ٧٧٦ هـ)]
المؤلف: محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي (١٢٠٦ - ١٣٠٢ هـ)
(٤)الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١٢٦هـ)
(٥)رد المحتار على الدر المختار
المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ)
(٦)الأذكار
المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)
(٧)قضاء الأرب في أسئلة حلب
المؤلف: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى: ٧٥٦ هـ)
تابع جديد إسلام خالد أحمد
اختر إشعارات الموقع أو البريد أو الاثنين. الزائر يقدر يشترك ببريده دون تسجيل حساب.
الإبلاغ عن المقال
لو لاحظت مشكلة في المحتوى، أرسلها لفريق المراجعة. لن تظهر بياناتك لكاتب المقال أو للقراء.
تعذّر إرسال البلاغ الآن. حاول مرة أخرى لاحقًا.
سجّل الدخول لإرسال بلاغ

النقاش
التعليقات (0)
فكرة تضيفها، أو سؤال يفتح حوارًا.
الرجاء تسجيل الدخول لتتمكن من التعليق