خصائص آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام

خصائص آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام

0 reviews

خصائص آل بيت النبي ﷺ ([1])

لقد أحصيت ثمان خصائص لآل البيت الأطهار وهي:

1- حرمة الزكاة عليهم([2] قال الشيخ محمد بن علي الصبّان :"لكونها أوساخ الناس وتعويضهم بخمس الخمس من الفيىء والغنيمة"، وقال مفتي الشافعية السيد أحمد باعلوي: "وهو الأشهر المعتمد المعوّل عليه عند الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، وجمهور العلماء من أصحابهما وغيرهم: أنهم من حرمت عليهم الزكاة، وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب."([3])

ومذهب أكثر الحنفية والشافعية وأحمد جواز أخذهم صدقة النفل([4])

وذكر الفخر الرازي أن أهل بيته صلى الله عليه وسلم ساوَوْه في خمسة أشياء: 1- في الصلاة عليه وعليهم في التشهد 2- وفي السلام يقال في التشهد سلام عليك أيها النبي وقال تعالى: ﴿ سلام على إل ياسين﴾، 3- وفي الطهارة قال تعالى:﴿ طه﴾ أي يا طاهر وقال تعالى: ويطهركم تطهيراً 4- وفي تحريم الصدقة 5- وفي المحبة قال تعالى: ﴿فاتبعوني يحببكم الله﴾ وقال تعالى: ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ([5])

2- الاصطلاح على إطلاق الأشراف عليهم دون غيرهم. 

3- أن نقوم بإكرامهم وتوقيرهم وإيثارهم ومحبتهم. يقول الشيخ الآجري: "واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنو هاشم، علي بن أبي طالب وولده وذريته، وفاطمة وولدها وذريتها، والحسن والحسين وأولادهما وذريتها، وجعفر الطيار وولده وذريته، وحمزة وولده، والعباس وولده وذريته، رضي الله عنهم، هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب على المسلمين محبتهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم، والصبرعليهم، والدعاء لهم."([6]) 

4- انتفاعهم بنسبهم له صلى الله عليه وسلم وانتفاع من صاهرهم بمصاهرتهم يوم القيامة.

5- أنهم أشرف الخلق نسباً.

6- أن ّمنهم مهديَّ آخر الزمان.

7- أن الشريفة الهاشمية أو المطلبية لايكافئها غيرها من بقية قريش وغيرهم في النكاح عند السادة الشافعية والحنابلة، وذهب المالكية إلى عدم اعتبار النسب في كفاءة النكاح، وأن المعتبر فقط هو الدين([7]) وعند الحنفية قريش بعضهم أكفاء لبعض، ولايعتبر التفاضل فيما بين قريش، وبقية العرب ليسوا أكفاء لقريش.([8])

واختلف الفقهاء - كذلك - في حكم الكفاءة من حيث اعتبارها في النكاح أو عدم اعتبارها، وهل هي   -في حال اعتبارها- شرط في صحة النكاح أم في لزومه؟

فمذهب الشافعية، والحنفية في ظاهر الرواية، وهو المعتمد عند المالكية الذي شهره الفاكهاني، والمذهب عند أكثر متأخري الحنابلة والأصح كما قال في المقنع والشرح إلى أن الكفاءة تعتبر للزوم النكاح لا لصحته غالباً، فيصح النكاح مع فقدها؛ لأنها حق للمرأة وللأولياء، فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم.([9]) 

8- استعمال النقباء منهم عليهم وهذه النقابة وضعت في الأصل لصيانتهم عن أن يتولى عليهم من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف، ويختار لها أجلهم بيتاً وأكثرهم فضلاً وأجزلهم رأياً لتجمع فيه شروط الرياسة والسياسة، فيسرعوا إلى طاعته بریاسته، وتستقيم أمورهم بسیاسته. ویلزمه لهم بتقلدها اثنا عشر حقاً

أحدها: حفظ أنسابهم من داخلٍ فيها وليس منها، أو خارج عنها وهو منها.

والثاني: معرفة أنسابهم وتميز بطونهم ويثبتهم في دیوانه على التميز.

 والثالث: معرفة من ولد منهم من ذكر أو أنثى فيثبته ومعرفة من مات فيذكره.

 والرابع: أن يحملهم على الآداب التي تضاهى شرف أنسابهم وكرم محتدهم؛ لتكون حشيمتهم في النفوس موفورة وحرمة رسول الله فيهم محفوظة. 

والخامس: أن ينزههم عن المكاسب الدنيئة ويمنعهم من المطالب الخبيثة؛ حتى لا يستقل ولا يستضام منهم أحد.

والسادس: أن يكفهم عن ارتكاب المآثم ويمنعهم من انتهاك المحارم؛ ليكونوا على الدين الذي نصروه أغير وللمنكر الذى أزالوه أنكر؛ فلا ينطلق بذمهم لسان ولا يشنؤهم إنسان.

والسابع: أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم والتسلط عليهم لنسبهم؛ فيدعوهم ذلك إلى المقت والبغض، ويبعثهم على المناكرة والبعد، وأن يندبهم إلى استعطاف القلوب وتألف النفوس؛ ليكون الميل إليهم أوفى والقلوب لهم أصفى.

 والثامن: أن يكون عوناً لهم في استيفاء حقوقهم؛ حتى لا يضعفوا عنها، وعوناً عليهم في أخـذ الحقوق منهم ؛حتى لا يمنعوا أهلها منها ليميزوا بالمعونة لهم منتصفين وبالمعونة عليهم متصفين؛ فإن من عدل السيرة فيهم إنصافهم وانتصافهم.

 والتاسع: أن ينوب عنهم في حقوقهم في بيت مال المسلمين. 

والعاشر: أن يمنع نساءهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء؛ لشرفهن على سائر النساء، صيانة لأنسابهن وتعظيماً لحرمتهن.

 والحادي عشر: أن يُقوّم ذوى الهفوات منهم، وُيقيل ذا الهيئة منهم عثرته، ويغفر بعد الوعظ زلته.

والثاني عشر: أن يراعي وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها ويراعى قسمتها عليهم بحسب الشروط والأوصاف. ویزاد على ذلك في النقابة العامة خمسة أشياء أخرى: أحدها: الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه. والثاني: الولاية على أيتامهم فيما ملكوه. والثالث: إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه. والرابع: تزويج الأيامى اللاتى لا يتعين أولياؤهن أو قد تعينوا فعضلوهن. والخامس: إيقاع الحجر على من عَتَهَ منهم أو سفِه وفَكّه إذا أفاق ورَشَد. انتهى ملخصا من كتاب الأحكام السلطانية للإمام الماوردي. هكذا كانت نقباء الأشراف في الأزمنة السالفة ([10]

 


 


(29) للاستزادة انظر مخطوط الشيخ الصبّان (فضل أهل الإسلام فيما يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام). 

(30) وقال أبو حنيفة -أيضاً- أنها كلها حلال لبنى هاشم وغيرهم، وإنما كان ذلك محرماً عليهم إذ كانوا يأخذون سهم ذي القربى فلما قطعت عنهم حلت لهم .اهـ الجزء 3 ص 625 شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم.

(31) ذخيرة الخير فيما سأل عنه محمد باقيس وعمر باجسير ص97. 

(32) ذخيرة الخير فيما سأل عنه محمد باقيس وعمر باجسير ص 97 دار الفتح تحقيق شيخنا الدكتور محمد باذيب

(33) الصبّان، مخطوط (فضل أهل الإسلام فيما يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام).

 

 

(34) انظر كتاب الشريعة الجزء 5 ص 2276 .

(35) الموسوعة الفقهية الكويتية، جزء 13  ص312

([8]) راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة جزء 4 ص53

(37) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية، جزء 34 جزء 268

 

(38) الشيخ النبهاني، الشرف المؤبد لآل محمد صلى الله عليه وسلم ص 48، 49، 50 الناشر/ مكتبة الثقاقة الدينية بتصرف.

comments ( 0 )
please login to be able to comment
article by

articles

1

followers

0

followings

1

similar articles