أحكام الخطبة ومسائل معاصرة في الخطبة

أحكام الخطبة ومسائل معاصرة في الخطبة

0 المراجعات

أحكام الخطبة :

معنى الخطبة : 

هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة ، وإعلام المرأة وليها بذلك ، وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب ، أو بواسطة أهله فإن وافقت المخطوبة أو أهلها فقد تمت الخطبة بينهما وترتبت عليها أحكامها وآثارها الشرعية .

                                                                        الحكمة من الخطبة : 

من مقدمات الزواج طريق لتعرف كل من الخاطبين على الأخر .

وهى السبيل لدراسة أخلاق الطرفين وطبائعهما وميولهما ، ولكن بالقدر المسموح به شرعا وهو كاف جداً .

فإذا وجد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحياة .

واطمأن الطرفان أنه يمكن التعايش بينهما بسلام وأمان وسعادة ووئام وطمأنينة وحب ، وهي غايات يحرص عليها كل الشبان والشابات والأهل من ورائهم .

                                                          أهمية الاختيار لكل من الزوجين : 

اختيار الزوجين يقام عليهما بناء الأسرة مهمة صعبة ، تتطلب التأني والتفكير الطويل والاستشارات الكثيرة من ذوي الرأي والتجربة ،للوصول للإختيار الأمثل والنجاح المأمول .

وحدد الإسلام خصائص ومواصفات المرأة الصالحة التي تعينه في دينه وتسعده في دنياه وكذا الرجل الصالح الذي تطمئن المرأة ووليها له .

وموافقة المرأة على الزواج واختيارها له مهم جدا فهى تدخل في رعايته وعليها اذ واجبات شرعية لأنه يسهل الانفصال عنها بدون تلك الواجبات الشرعية .

الصفات التي حددها الشرع في المرأة لتكون زوجة : 

  1. الدين والعفة :

حيث يسن نكاح المرأة الديتة ذات العفاف والأصل الطيب والدليل على اعتبار هذه الصفة ما جاء في حديث أبي هريرة رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك "

  1. البكارة : 

حث النبى صلى الله عليه وسلم على اختيار البكر ، فقال لجابر رضى الله عنه " هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك "

ومن الحكم في اختيار البكر عن غيرها أن في زواج البكر يكون شيء من الألفة التامة ، حيث أنها لم يسبق لها التزوج بمن قد يكون قلبها متعلقا به .

  1. الولود :

تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد لحديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة "

حكم الزواج من الكتابيات غير المسلمات 

يباح شرعا الزواج من الكتابية بشرط كونها محصنة .

وضابط الزواج بالكتابيات :  ( محصنات ) اى العفيفات عن الزنا – الممتنعات عن الفسق فلو كانت غير ذلك فلا يجوز الزواج بها .

واثبت الواقع ان الزواج بالكتابية مضارا اجتماعية ودينية وقد يؤدي الزواج بهن إلى إلحاق ضرر بالمسلمات بالإعراض 

أثار الخطبة

الأثر الأول من أثار الخطبة : جواز النظر إلى المخطوبة :

قال صلى الله عليه وسلم  " إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض مايدعوه إلى نكاحها : فليفعل .

وفي حديث آخر " انظر اليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما " 

ضوابط النظر إلى المخطوبة 

  1. العزم على الزواج .
  2. الاقتصار على رؤية مايبدو منها غالبا عند محارمها كالوجه واليدين والقدمين .
  3. عدم الخلوة بها .
  4. أن يغلب على ظنه أنه سيجاب لطلبه .قال الفقهاء : ويباح لمن أراد خطبة امرة وغلب على ظنه إجابته نظر مايظهر غالبا بلا خلوة إن أمن من الفتنة .

ولا ينظر منها إلا ماجرت العادة بظهوره من جسمها والا بعث امراة ثقة تتاملها ثم تصفها له .

هل تعد غيبة ذكر صفات الخاطب السيئة لمن استشير فيه : 

من استشير وجب عليه ذكر المساوىء ولا يكون غيبة .

وذاك من فعل النبي وقوله لفاطمة بنت قيس .

الأثر الثانى : تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم 

من خطب امرأة وأجيب لذلك حرم على غيره خطبتها حتى يأذن بذلك أو يرد لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له " 

حكمة تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم : 

لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول ، وايقاع العداوة بين الناس والتعدي على حقوقهم .

متى يجوز للخاطب الثانى التقدم لخطبة المرأة ؟

يجوز له في ثلاث حالات

  1. أن يرد الخاطب الأول .
  2. أن يأذن الخاطب الأول للخاطب الثانى .
  3. أن يترك الخاطب الأول المرأة .

حكم التصريح بخطبة المعتدة

يحرم 

الدليل : " ولا جالح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " 

أباح التعريض في خطبة المعتدة 

الحكمة من حرمة التصريح : قد يكون ذريعة لاستعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها .

من لا تجوز خطبتهن أو الزواج بهن :   

القسم الأول : يحرمن تحريما مؤبدا 

وهن أربعة أنواع : 

النوع الأول : سبع يحرمن بالنسب والرحم 

  1. الأم والجدة
  2. البنت وان قل
  3. الأخت
  4. بنت الأخت وان قل 
  5. بنت الأخ وان قل
  6. العمة
  7. الخالة

 

النوع الثاني : 

فانه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب مما سبق .

التوع الثالث : اللاتى يحرمن بالمصاهرة :

وهن ما يلى : 

  1. تحرم بالعقد زوجة أبيه أو جده .
  2. تحرم زوجة ابنه وان نزل.
  3. تحرم أم زوجته وجدتها بمجرد العقد .
  4. تحرم بنت الزوجة وبنات أولادها بشرط ان يكون دخل بالأم .

النوع الرابع : الملاعنة على الملاعن 

المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا .

القسم الثاني : ما كان تحريمه منهن مؤقتا وهو تحريم إلى أمد 

وهو نوعان : 

النوع الأول : ما يحرم من أجل الجمع

 وله عدة صور منها : 

  1. الجمع بين الأختين – وان تجمعوا بين الأختين –
  2. الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لتقطيع الأرحام .
  3. لا يجوز ان يجمع بين أكثر من اربع نسوة .

النوع الثاني : ما كان تحريمه لعارض يزول 

وله عدة صور منها : 

  1. يحرم تزوج المعتدة من الغير .
  2. يحرم تزوج الزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها .
  3. يحرم على الرجل الزواج من من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح .
  4. يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من احرامها .
  5. لا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح على امراة وهو محرم .
  6. لا يحل للكافر الزواج من مسلمة .
  7. لا يتزوج المسلم امراة كافرة .
  8. يحرم على الحر المسلم ان يتزوج امة مسلمة .
  9. يحرم على العبد ان يتزوج سيدته للإجماع على ذلك .
  10. يحرم على السيد ان يتزوج مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح .

مسائل معاصرة في الخطبة

  1. النظر للصور الفوتوغرافية للمخطوبة : جائز بشرط 
  2. الا تظهر الصورة الا الوجه والكفين .
  3. خطورة التدليس مع التقدم التكنولوجي .
  4. خطورة انتقال الصورة لعدد كبير من الأشخاص .
  5. محادثة المخطوبة عبر الهاتف : لا يرى ان عثيمين جوازها ليست بفائدة .
  6. نشر بيانات الراغبين في الزواج عبر المواقع الأصل الجواز وينتبه لعدة أمور منها : 
  7. عدم نشر صور النساء .
  8. عدم نشر وصف دقيق للمرأة الراغبة بالزواج .
  9. منع المراسلة بين الجنسين .
  10. عدم تحديد المكان الدقيق لسكن المرأة ويكتفي بهاتف الولى .
التعليقات ( 0 )
الرجاء تسجيل الدخول لتتمكن من التعليق
مقال بواسطة

المقالات

14

متابعين

4

متابعهم

15

مقالات مشابة