أحكام الخطبة ومسائل معاصرة في الخطبة
أحكام الخطبة :
معنى الخطبة :
هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة ، وإعلام المرأة وليها بذلك ، وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب ، أو بواسطة أهله فإن وافقت المخطوبة أو أهلها فقد تمت الخطبة بينهما وترتبت عليها أحكامها وآثارها الشرعية .
الحكمة من الخطبة :
من مقدمات الزواج طريق لتعرف كل من الخاطبين على الأخر .
وهى السبيل لدراسة أخلاق الطرفين وطبائعهما وميولهما ، ولكن بالقدر المسموح به شرعا وهو كاف جداً .
فإذا وجد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحياة .
واطمأن الطرفان أنه يمكن التعايش بينهما بسلام وأمان وسعادة ووئام وطمأنينة وحب ، وهي غايات يحرص عليها كل الشبان والشابات والأهل من ورائهم .
أهمية الاختيار لكل من الزوجين :
اختيار الزوجين يقام عليهما بناء الأسرة مهمة صعبة ، تتطلب التأني والتفكير الطويل والاستشارات الكثيرة من ذوي الرأي والتجربة ،للوصول للإختيار الأمثل والنجاح المأمول .
وحدد الإسلام خصائص ومواصفات المرأة الصالحة التي تعينه في دينه وتسعده في دنياه وكذا الرجل الصالح الذي تطمئن المرأة ووليها له .
وموافقة المرأة على الزواج واختيارها له مهم جدا فهى تدخل في رعايته وعليها اذ واجبات شرعية لأنه يسهل الانفصال عنها بدون تلك الواجبات الشرعية .
الصفات التي حددها الشرع في المرأة لتكون زوجة :
- الدين والعفة :
حيث يسن نكاح المرأة الديتة ذات العفاف والأصل الطيب والدليل على اعتبار هذه الصفة ما جاء في حديث أبي هريرة رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك "
- البكارة :
حث النبى صلى الله عليه وسلم على اختيار البكر ، فقال لجابر رضى الله عنه " هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك "
ومن الحكم في اختيار البكر عن غيرها أن في زواج البكر يكون شيء من الألفة التامة ، حيث أنها لم يسبق لها التزوج بمن قد يكون قلبها متعلقا به .
- الولود :
تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد لحديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة "
حكم الزواج من الكتابيات غير المسلمات :
يباح شرعا الزواج من الكتابية بشرط كونها محصنة .
وضابط الزواج بالكتابيات : ( محصنات ) اى العفيفات عن الزنا – الممتنعات عن الفسق فلو كانت غير ذلك فلا يجوز الزواج بها .
واثبت الواقع ان الزواج بالكتابية مضارا اجتماعية ودينية وقد يؤدي الزواج بهن إلى إلحاق ضرر بالمسلمات بالإعراض
أثار الخطبة :
الأثر الأول من أثار الخطبة : جواز النظر إلى المخطوبة :
قال صلى الله عليه وسلم " إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض مايدعوه إلى نكاحها : فليفعل .
وفي حديث آخر " انظر اليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما "
ضوابط النظر إلى المخطوبة :
- العزم على الزواج .
- الاقتصار على رؤية مايبدو منها غالبا عند محارمها كالوجه واليدين والقدمين .
- عدم الخلوة بها .
- أن يغلب على ظنه أنه سيجاب لطلبه .قال الفقهاء : ويباح لمن أراد خطبة امرة وغلب على ظنه إجابته نظر مايظهر غالبا بلا خلوة إن أمن من الفتنة .
ولا ينظر منها إلا ماجرت العادة بظهوره من جسمها والا بعث امراة ثقة تتاملها ثم تصفها له .
هل تعد غيبة ذكر صفات الخاطب السيئة لمن استشير فيه :
من استشير وجب عليه ذكر المساوىء ولا يكون غيبة .
وذاك من فعل النبي وقوله لفاطمة بنت قيس .
الأثر الثانى : تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم :
من خطب امرأة وأجيب لذلك حرم على غيره خطبتها حتى يأذن بذلك أو يرد لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له "
حكمة تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم :
لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول ، وايقاع العداوة بين الناس والتعدي على حقوقهم .
متى يجوز للخاطب الثانى التقدم لخطبة المرأة ؟
يجوز له في ثلاث حالات :
- أن يرد الخاطب الأول .
- أن يأذن الخاطب الأول للخاطب الثانى .
- أن يترك الخاطب الأول المرأة .
حكم التصريح بخطبة المعتدة :
يحرم
الدليل : " ولا جالح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء "
أباح التعريض في خطبة المعتدة
الحكمة من حرمة التصريح : قد يكون ذريعة لاستعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها .
من لا تجوز خطبتهن أو الزواج بهن :
القسم الأول : يحرمن تحريما مؤبدا
وهن أربعة أنواع :
النوع الأول : سبع يحرمن بالنسب والرحم
- الأم والجدة
- البنت وان قل
- الأخت
- بنت الأخت وان قل
- بنت الأخ وان قل
- العمة
- الخالة
النوع الثاني :
فانه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب مما سبق .
التوع الثالث : اللاتى يحرمن بالمصاهرة :
وهن ما يلى :
- تحرم بالعقد زوجة أبيه أو جده .
- تحرم زوجة ابنه وان نزل.
- تحرم أم زوجته وجدتها بمجرد العقد .
- تحرم بنت الزوجة وبنات أولادها بشرط ان يكون دخل بالأم .
النوع الرابع : الملاعنة على الملاعن
المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا .
القسم الثاني : ما كان تحريمه منهن مؤقتا وهو تحريم إلى أمد
وهو نوعان :
النوع الأول : ما يحرم من أجل الجمع
وله عدة صور منها :
- الجمع بين الأختين – وان تجمعوا بين الأختين –
- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لتقطيع الأرحام .
- لا يجوز ان يجمع بين أكثر من اربع نسوة .
النوع الثاني : ما كان تحريمه لعارض يزول
وله عدة صور منها :
- يحرم تزوج المعتدة من الغير .
- يحرم تزوج الزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها .
- يحرم على الرجل الزواج من من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح .
- يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من احرامها .
- لا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح على امراة وهو محرم .
- لا يحل للكافر الزواج من مسلمة .
- لا يتزوج المسلم امراة كافرة .
- يحرم على الحر المسلم ان يتزوج امة مسلمة .
- يحرم على العبد ان يتزوج سيدته للإجماع على ذلك .
- يحرم على السيد ان يتزوج مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح .
مسائل معاصرة في الخطبة :
- النظر للصور الفوتوغرافية للمخطوبة : جائز بشرط
- الا تظهر الصورة الا الوجه والكفين .
- خطورة التدليس مع التقدم التكنولوجي .
- خطورة انتقال الصورة لعدد كبير من الأشخاص .
- محادثة المخطوبة عبر الهاتف : لا يرى ان عثيمين جوازها ليست بفائدة .
- نشر بيانات الراغبين في الزواج عبر المواقع الأصل الجواز وينتبه لعدة أمور منها :
- عدم نشر صور النساء .
- عدم نشر وصف دقيق للمرأة الراغبة بالزواج .
- منع المراسلة بين الجنسين .
- عدم تحديد المكان الدقيق لسكن المرأة ويكتفي بهاتف الولى .