أقوال الفقهاء في أكل لحوم الخيول والحمير، وحكم أكل السمك الميت.
أقوال الفقهاء في أكل لحوم الخيول والحمير!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لحم الحمار الأهلي ولحم الحصان الحكم فيهما مختلف:
❇️ذلك أن لحوم الحمر الأهلية لا يجوز أكلها
❇️بينما لحم الحصان مباح لا حرج في أكله.
👈 هذا هو ما ذهب إليه الجمهور من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة
إلا
✴️ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة لحوم الحمر
✴️ وإلا ما ذهب إليه الإمام مالك من حرمة لحوم الخيل، مستدلاً بأن الله تعالى ذكرها -أعني الخيل- وبين أنها معدة للركوب والزينة، ولم يذكر الأكل في
قوله تعالى:
( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) [النحل:8]
الذي يجب الرجوع إليه من الأراء والدليل!
ما ذهب إليه الجمهور من حرمة لحوم الحمر الأهلية وحلية لحوم الخيل هو الذي يجب الرجوع إليه، وهو الصحيح بدليل ما في الصحيحين وغيرهما
من حديث أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه،
وبدليل نهيه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وإذنه في الخيل، وهو في الصحيحين، أيضاً.
ومن المعروف أن النهي أصله التحريم، وما ورد من الأحاديث في إباحة لحوم الحمر الأهلية أو تحريم لحوم الخيل فهو ضعيف لا يقاوم ما في الصحيحين
وآية النحل المتقدمة لو سلم أن فيها متمسكاً للقائلين بتحريم لحوم الخيل لكانت الأحاديث الصحيحة الثابتة رافعة لذلك الاحتمال ومبطلة لما توهم فيها من الاستدلال.
هل يجوز أكل السمك إذا مات حتف أنفه؟
❇️يحل السمك بأي وجه مات وعلى هذا جمهور أهل العلم.
❇️وأما ما رواه أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطغا فلا تأكلوه. قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح موقوفاً لا مرفوعاً.
❇️قال الحافظ ابن حجر: وإذا لم يصح إلا موقوفاً فقد عارضه قول أبي بكر الصديق وغيره، والقياس يقتضي حله لأنه سمك لو مات في البر لأكل بغير تذكية، ولو نضب عنه الماء أو قتلته سمكة أخرى فمات لأكل، فكذلك إذا مات وهو في البحر. انتهى.
❇️وعليه فلو مات السمك في الماء وطفا فحلال ما لم يتغير ويضر فلا يحل لضرره لا لأنه طاف. والله أعلم.