تعريف علم الفقه
علم الفقه
أولاً : تعريف علم الفقه :
ثمة ل علم الفقه تعريفات كثيرة : منها القديم الذي يدخل مع الفقه غيره ( قبل تمايز العلوم الشرعية و استقلالها عن بعضها ) ، و منها ما هو من اختيار الفقهاء اللاحقين الأولين .
- وعرَّفه “ الإمام الشافعي ” بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
- و عرَّفه “ ابن خلدون ” بقوله : الفقه هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلَّفين بالوجوب و الحظر و الإباحة و الندب و الكراهة ، و هي منتقاه من الكتاب و السُنة و ما نصبه الشرع لمعرفتها من الأدلة.
لذلك نصل إلى أن الفقه هو الطريق لمعرفة الحلال لإتباعه و العمل به ، و الحرام لتجنبه و الحذر منه و ذلك ابتغاءً لمرضاة الله فيكون بذلك العلم العملي الذي يحتاجه كل مسلم و مسلمة في كل فعل و ترك في حياتهما.
ثالثاً: أحكام الفقه الإسلامي:-
- العبادات : و هي التي تبين للمسلم كيف يتعبد الله) سبحانه و تعالى( و يؤدي حقه عليه على الوجه الذي ارتضاه له ،
- الأحوال الشخصية : و هي التي تشمل أحكام الخطبة و الزواج ، وحقوق كلاً من الزوجين على الآخر ،وأحكام النسب و النفقة و الميراث ، و أيضاً أحكام الطلاق و الخُلع و العِدة و اللعان و الظهار ، و كلاً من هذه المسائل لها تفريعات عديدة مهمة.
- المعاملات المدنية : و هيما يشمل البيع بأنواعه المُباحة أو المحظورة ، و الإجارة و شروطها ،والرهن الذي يستوثق به صاحب الحق لحقه ،والكفالة بنوعيها المالي والبدني ،و المزارعة و المساقاة مما يتعلق بشؤون الزراعة ،و إحياء الموات لاستثمارها و نحو ذلك مما ينظم العلاقة بين الفرد و الآخرين في معاملاته المدنية و التي تعرف اليوم بالقانون المدني .
- الأحكام المتعلقة بالإمامة و الخلافة وقيام الدولة المسلمة ، وطريقة المبايعة بين الشعب المسلم و حاكمه وهي ما تُعرف ب الأحكام الدستورية.
- الأحكام الجنائية : و هي التي تضم بين جنباتها الحدود الشرعية و العقوبات التاجرة لكل من يتعرض لأرواح الناس أو أعراضهم أو أموالهم ، أويروع الآمنين أو يريد الفساد في الأرض ، أو يسعى في هدم الدين. و منها : أحكام حد السرقة ، حد القصاص ، حد الزنا ، حد الخمر ، حد الرِدَّة ، و أحكام التعزيز ،أحكام الديات و نحو ذلك ، و التي يسميها الناس اليوم ب قانون العقوبات .
- الأحكام القضائية : و هي التي من خلالها يحكم القاضي في المنازعات ،وبها تسير الدعاوي في المحاكم ، و من أحكامها الفقهية : أحكام الشهادة ، و اليمين و البينات و الإقرار و القرائن، و آداب القاضي و متى يحكم و متى لا يحكم ... ، و تعتبر جزء أصيل من علم الفقه الإسلامي ، مازال الناس يفتخرون به على مر العصور لدقته و نزاهته.
- الأحكام الدولية : و التي تنظم الصلة بين دولة المسلمين و الدول الأخرى ، و حقوق الرعايا لغير المسلمين في بلاد المسلمين، وتنظيم حالتي السِلم و الحرب بين المسلمين و الآخرين ،و أحكام الدين المشروعة لحماية الدين و الدولة في الإسلام ،و أحكام نشر الدعوة الإسلامية بين أهل الأرض و نحو ذلك .